الفتوى فيمن أقرّ بأنه هندوسي
السؤال
زيدٌ الذي بلغ السبعين أو الثمانين، على أمر تافه كان فيه نزاع — وهو أن الساكنين عند الضريح يدفعون الأجرة، وقد أنذر رجلين بأنهما لم يدفعا له الأجرة منذ أربع سنين — لما قال له محمد علي: إن المستأجرين يقولون نحلف على القرآن الشريف، قال: أمّا الحلف فلا، بل أجلس على القرآن بمقعدتي وأضطجع عليه، وأقف على القرآن الشريف بنعليّ وأحلف أن الأجرة لم تُدفع لي إلى اليوم. فقال له المسلمون الحاضرون: لا ينبغي لك أن تقول مثل هذا في القرآن الشريف. فقال: ما أدراني بالإيمان والإسلام، إنما أنا هندوسي.
الجواب
وأيّ فائدة في الاستفتاء عمّن هذه حاله؟ إنما الفتوى لمن كان مستعداً لقبول أحكام الإسلام والقرآن. وأما من قال في شأن الإسلام والقرآن مثل هذه الألفاظ، فاستغنى بنفسه عن الإسلام، وأقرّ بأنه هندوسي عابد للأصنام، فلا حاجة به إلى فتوى؛ فقد بيّن موقفه بنفسه: أنه هندوسي يعبد الصنم. هداه الله تعالى وردّه إلى الصراط المستقيم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.