الدعوة من مال حرام والتسمية عليها
السؤال
لما قيل لزيد — وهو مشهور بالتصوف — في دعوة عند موظف مصرف: إن بعض أهل العلم يحكمون بحرمة طعامنا، قرأ فوراً: [ar]بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[/ar] وشرع في الأكل، وحكم بخطأ أهل العلم الذين يحكمون بعدم جواز مثل هذه الدعوة. فما حكم قول زيد هذا شرعاً؟ وهل يمكن تكفيره أم لا؟
الجواب
اعتقادُ حلّ ما هو حرام محض مجمع على حرمته، وحرمته من ضروريات الدين — كفر؛ وقد كفّر الفقهاء بالتسمية على مثله أيضاً: [ar]مَنْ قَالَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوِ الزِّنَا أَوْ أَكْلِ الْحَرَامِ: بِسْمِ اللَّهِ — كَفَرَ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.