حديث الغصن على القبرين وقراءة الفاتحة على الطعام
السؤال
[ar]مَا قَوْلُكُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ[/ar] يستدل أحدهم على جواز الفاتحة المعتادة بروايتين: (١) ينقل الملا علي القاري في «فتواه آزر جندي» رواية أنه في اليوم الثالث لوفاة ابن النبي ﷺ حضرة إبراهيم ﵇ جاء حضرة أبو ذر الغفاري ﵁ بلبن وتمر وقدّمهما لرسول الله ﷺ، فرفع النبي ﷺ يديه على الطريقة المعتادة وقرأ السور الأربع المبدوءة بـ«قل» وسورة الفاتحة وأهدى الثواب لروح ابنه. انتهى ملخصًا. (٢)
الجواب
هذا الكتاب ليس من تصنيف الملا علي القاري، والرواية أيضًا غير صحيحة، ولا أثر لهذه الرواية في كتب الحديث. وقد كتب مولانا عبد الحي أنها موضوعة. وفي «فتاوى رشيدية»، الجزء الأول، ص ١٠٤-١٠٥-١٠٦، رد مفصل على هذه الرواية، وقد اتفق على التوقيع عليه كثير من علماء دهلي ولكهنؤ ومراد آباد وباني بت وغيرها. فكيف يُستدل بهذه الرواية على أي حال — هل قُرئت الفاتحة أم قُرئ شيء ونُفخ على الماء؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.