الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

العمل في مصنع الخمر

السؤال

السؤال: مصنع للخمر تُطبخ فيه يوميًّا آلاف كثيرة من «المَنّ» (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من الخمر من الدِّبس ونحوه، ومنه تُرسل إلى أكثر مدن الهند بطرق مختلفة؛ فهل يجوز للمسلمين العمل فيه أجراءَ وكتبةً، مثل: تشغيل آلة الخمر، وتنظيف القوارير، وصنع الصناديق والعلب والقوارير المعدنية للخمر، ونقلها بشاحنتهم أو بعربة اليد أو بعربة الثيران أو حملها على الرؤوس إلى النواحي القريبة أو مثلًا إلى دهلي وحصار ولاهور وأنباله ونحوها، أم لا؟ وإن كان غير جائز فهل هو مكروه أم حرام؟

الجواب

إن كان هذا المصنع لمسلم فجميع هذه الوظائف فيه حرام، ونقلها بالسيارة ونحوها وأخذ الأجرة عليه حرام أيضًا، وإن كان المصنع لكافر فالوظائف مكروهة تحريمًا. وحكم المسلم والكافر في بيع الخمر والعمل فيها ونحو ذلك ليس واحدًا، بل مختلف: [ar]عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو