أجرة الموظف عن أيام غيابه
السؤال
السؤال: أخذ موظف الوقف إجازة يومين فذهب، ثم عاد بعد ستة أيام، فما حكم أخذ الموظف أجرة هذه الأيام الأربعة، وهل ينبغي للمتولي أن يعطيه إياها أم لا؟
الجواب
إن كان من شروط التوظيف أن الأجرة تُحسم عند الغياب بغير استئذان، فإنها تُحسم في الصورة المسؤول عنها، وإن كان في الشروط أيضًا مدة يجوز فيها الانقطاع وعدم الحضور بغير استئذان، فلا تُحسم أجرة تلك المدة، وتُحسم أجرة ما زاد عليها. والحاصل أنه يُعمل بحسب الشروط ما دامت موافقة للشرع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.