ثبوت الزنا
السؤال
السؤال: رمى زيدٌ بكرًا بالزنا، وقدّم شاهدَين مع نفسه، وبناءً على شهادة الشاهدَين صدر الحكم بغرامةٍ على بكر — تيسٍ أو نقودٍ من الروبيات — على سبيل الكفارة. والمرجوّ البيان: هل الشاهدان غير كافيين لإثبات تهمة الزنا، أم تصحّ الكفارة المذكورة شرعًا؟ وإن لم يكن الشاهدان كافيين فما حكم الشاهدَين؟ والمال الذي أُخذ ممّن اتُّهم بالزنا، هل أكله حلال أم حرام؟
الجواب
هذا الحكم مخالف للشريعة؛ فلا يكفي لإثبات الزنا شاهدان، بل لا بدّ من أربعة شهود معاينين. فإن لم يوجد أربعة شهود معاينون، أقام حاكمُ الإسلام في دار الإسلام حدَّ القذف على القاذف والشهود، وإن ثبت الزنا بالشهادة الشرعية أقام حاكمُ الإسلام في دار الإسلام حدَّ الزنا. [ar]وَيَثْبُتُ (الزِّنَا)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.