الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حيلة التمليك لأجل الحج

السؤال

حصل لي — أنا الحقير — نصيب من تركة موروثة، مجموعه ثلاثمائة روبية، وذلك على هذا النحو: أصاب زوجتي المرحومة من تركة أبيها تسعمائة روبية في المجموع، فقُسمت بحسب وصية المرحومة ثلاثة أقسام: قسم لأخت المرحومة، وقسم لي أنا الحقير، وقسم أُخرج لإيصال الثواب إلى المرحومة؛ منه مائة وخمسون عندي ومائة وخمسون عند أخت المرحومة، أي أنفق أنا مائة وخمسين في إيصال الثواب، وتنفق أخت المرحومة مائة وخمسين. ولأني كنت قد أرسلت أيضًا في مرض المرحومة … (؟)

الجواب

الصورة الأحسن لذلك أن تُعطى تلك المائة روبية فقيرًا ما لإيصال الثواب، فإن دفعها إليك بطيب نفسه جاز لك أن تصرفها في حاجتك. فالمرحومة قد وكّلتك في صرف هذه الروبيات في وجوه الخير، ولم تأذن لك في إمساكها لنفسك، فلا يجوز لك إمساكها لنفسك بغير تمليك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو