الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل تكشف المرأة وجهها في حالة الإحرام

السؤال

في الإسلام أمر بستر كل موضع زينة، وقد أُمر بالحجاب أمرًا مشددًا، لكن النساء إذا ذهبن إلى الحج كشفن في الغالب الوجه واليدين ونحوها، لأن مسّ الثوب الوجه في زمن الإحرام ممنوع منعًا شديدًا. ويقول بعضهم: لا يجوز كشفه هكذا، بل كشف الوجه على هذا النحو إثم، فينبغي أن يُرتَّب بحيث يُثبَّت أمام الوجه «ٹی» (؟) أو إطار من نوع ما ويُسدَل النقاب، حتى يبقى الوجه مستورًا ولا يقع التبرج. لكن النساء يلحقهن من ذلك مشقة شديدة، بل لا يبقى انتباههن متوجهًا إلى العبادة كاملًا، وإنما يتوجه إلى النقاب ألّا ينحسر لئلا يقع التبرج.

الجواب

لا ينبغي أن يكون على وجه المرأة ثوب، بل يُتَّخذ من المروحة أو نحوها حاجز بحيث لا يمسّ ثوبُ النقاب الوجهَ ولا يقع عليه نظر الناس. وحالة الإحرام حالة قلق أصلًا، حتى إن الرجل لا يستطيع لبس المخيط، ويبقى مهمومًا في كل وقت ألّا ينكشف جسده، وعلى هذه الحال يؤدي مناسك الحج، فأي بأس إن لحق المرأةَ أيضًا قلق؟ إن هذا القلق وهذه المشقة محبوبان.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو