تقمّص المتنكِّر المحترف ورجل المباحث الجنائية هيئةَ غير المسلم وزيَّه
السؤال
(١) زيدٌ بسبب مهنته طلبًا للقوت (المتنكِّر المحترف الذي يتقمّص الهيئات) يُغيّر هيئته بحيث يقع اليقين بأنه هندوسي، فيصير أحيانًا خزّافًا هندوسيًا، وأحيانًا فقيرًا هندوسيًا ونحو ذلك، ويضع العلامة الهندوسية على جبهته، ويلبس قلادة السبحة الهندوسية في عنقه. هذه أفعاله، ولكنه أحيانًا يُصرّح بنفسه بأنه هندوسي، ويُبدي رغبته في الإسلام، أي يخدع بأن يقول عن نفسه إنه هندوسي. فما الحكم في هذه الحالة في بقائه مسلمًا وبقاء نكاحه؟ وإذا سقط النكاح فهل يجوز النكاح ثانيًا بدون تحليل أم لا؟ (٢)
الجواب
استعمالُ اللباس الخاصّ بالكفار من غير ضرورةٍ شديدة ممنوعٌ وغير جائز؛ لقوله تعالى: [ar]وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ[/ar] (سورة هود، الآية ١١٣). ووضعُ العلامة الهندوسية على الجبين شعارٌ دينيٌّ للكفار كلبس الزنّار، ويكفر به الإنسان: [ar]يكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لضرورة ومنع الحر والبرد، وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.