الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شراء شيء بالمال الحرام

السؤال

السؤال: عند رجلٍ مالٌ حرام وصل إليه من المشتري ثمنًا لشيءٍ حلالٍ باعه، فإذا اشترى هذا الرجل فرسًا بثمنٍ مؤجَّلٍ إلى أسبوع، وأتى بالفرس إلى بيته، ثم دفع المال الحرام بعد أسبوع، فهل يجوز له الفرس أم لا؟

الجواب

لا يجوز بيع الشيء الحلال بالمال الحرام، لقوله تعالى: [ar]وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ[/ar] (سورة النساء، ٤:٢). لكن إذا وصل إلى أحدٍ مالٌ حرام على النحو المذكور في السؤال، أو على نحوٍ آخر مثله، فيصح دفعه إلى غير مسلمٍ في ثمنٍ مؤجَّلٍ أو في دَين؛ ولذلك لا يقال لهذا الفرس: إنه حرام. كذا في العالمكيرية ٢/٢٢١.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو