الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الصلاة على النبي ﷺ عند سماع اسمه المبارك

السؤال

السؤال: يقول زيد: إنه في غير الخطبة إذا قُرئت هذه الآية: [ar]إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ[/ar] (سورة الأحزاب، ٥٦) تجب الصلاة على النبي ﷺ باللسان. ويقول عمر: لا، فإن مثل صيغ الأمر هذه كثيرة في القرآن الكريم: [ar]وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ، وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ[/ar] (سورة البقرة، ٤٣) وغيرها، وليس المراد بها أن الركوع أو الزكاة يجب حين تُقرأ هذه الآيات، بل المراد إذا جاء وقتها. وكذلك تجب الصلاة على النبي ﷺ حين يُذكر اسم النبي ﷺ، ولا تجب بمجرد قراءة الآية.

الجواب

بسبب صيغة الأمر هذه تُفرض الصلاة على النبي ﷺ مرةً في العمر بالاتفاق. وإذا سمع هذه الآية أو سمع الاسم المبارك بطريق آخر وجبت في ذلك الوقت؛ لأن الأحاديث ورد فيها الوعيد على ترك الصلاة على النبي ﷺ عند سماع اسمه المبارك، وقد اختار ذلك الإمام الطحاوي ﵀. وعند الإمام الكرخي ﵀ إذا تكرر ذكره في مجلس واحد لا تجب في كل مرة. كذا في الدر المختار.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو