سجدة التلاوة ورد السلام عند السماع من المذياع والمسجّل
السؤال
إذا سُمعت آية السجدة من المسجّل أو المذياع فهل تجب سجدة التلاوة؟ وكذلك إذا سُمع «السلام عليك» في الصورتين المذكورتين فهل يجب الرد أيضًا؟
الجواب
إذا حُفظت قراءة القارئ أو صوت المتكلم في آلةٍ ما، فلا تلزم سجدة التلاوة بسماع آية السجدة منها، وكذلك حكم المسجّل، ولا يلزم رد سلامه أيضًا. وأما المذياع فمقتضى الاحتياط أن يُسجد للتلاوة عند سماع آية السجدة منه، وأن يُرد سلامه أيضًا، بشرط أن يُسمع منه الصوت الأصلي لا تسجيلٌ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.