ردّ السلام في أثناء التجفيف بعد الاستنجاء
السؤال
كان زيد بعد البول أو بعد قضاء الحاجة يجفّف بالمدر (الحجر الطيني)، فسلّم عليه عمرو في هذه الحالة، فهل يجوز لزيد أن يردّ السلام أم لا؟ (٢) ما ورد في الحديث الشريف من النهي عن السلام والكلام في حالة الاستنجاء، ما المراد به من الحالة والوقت؟ (٣) يقول عمرو: إن الفتاوى الرشيدية أجازت ردّ السلام عند التجفيف بالمدر، فهل قول عمرو صحيح؟
الجواب
(١) إن كان لا يتقاطر منه البول وإنما يجفّف احتياطاً فحسب فليردّ، وإلا فلا. (٢) حين يكون مشغولاً بقضاء الحاجة. (٣) المراد بحاصل ما في الفتاوى الرشيدية الشقُّ الأول من الجواب، أي إذا كان يجفّف احتياطاً فحسب: [ar]سلامك مكروه… إلى قوله: ومن هو في حال التغوط أشنع. قال الشامي: مراده ما يعم البول[/ar] (رد المحتار ١/٤١٥).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.