كشف المرأة بدنها أمام الطبيب
السؤال
إن الأمر بالحجاب والاستتار عن غير المحارم الذي أمر الله تعالى به في الجزء ١٨، الركوع ١٠، الآية ٤، هل فيه استثناء في حال المرض ونحوه يبيح للمرأة أن تبدو بلا حجاب أمام المعالج الأجنبي وأن تسلّم له جسمها كله يتصرف فيه، أم لا؟ وإن فعلت زوجة ذلك فهل أخلّت بعرض زوجها أم لا؟ وهل للزوج في هذه الحالة حق مساءلتها أم لا؟
الجواب
إذا كان في الجزء من البدن الذي يُفرض ستره ألمٌ من جرح ونحوه بحيث لا يمكن العلاج إلا بكشفه أمام المعالج، فإنه يجوز شرعاً كشف ذلك الجزء وحده عند شدة الضرورة، ولا يجوز كشف ما زاد عليه أمام غير المحرم. [ar]وينظر الطبيب إلى موضع مرضها اهـ كنز، وفي نظر الطبيب إلى موضع المرض ضرورة فيرخص لهم إحياء لحقوق الناس ودفعاً لحاجتهم فصار كنظر الختان والخافضة، وكذا ينظر إلى موضع الاحتقان للمرض…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.