الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحجاب من أولاد العمة والخالة ونحوهم

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام أزواج بنات عمتها وأزواج بنات خالها، وأمام زوج أخت زوجها، أم لا؟ وكذلك للزوجة بنت خالة وبنت خال وبنت عمة، فهل يلزم الاحتجاب منهم جميعًا؟ وكذلك هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام زوج خالتها من الرضاعة أم لا؟ ويُراعى أيضًا أن بعض هؤلاء الأقارب المذكورين يأتون في العطلات فيقيمون عند أصهارهم، وفي البيت نفسه تسكن النساء المسؤول عنهن، كأزواج بنات العمة، وبعضهم يُذهب إلى بيوتهم أحيانًا فيُقام عندهم إقامة مستقرة أسبوعًا أو عشرة أيام أو شهرًا أو خمسة عشر يومًا، كما لو اضطُرّت إلى الإقامة في بيت زوج أخت…

الجواب

الحجاب لازم منهم جميعًا، فكلهم غير محارم، ومن جاز نكاحه في أي وقت وجب الاحتجاب منه. وإن كان في ضيق البيت مشقة فلا تكشف وجهها مع ذلك، ولا يكن بينهم ضحك ولا مزاح بتبسّط، ولا تقع خلوة في مكان واحد. والأجانب تقلّ فيهم الفتنة ولا جرأة لهم أيضًا، وأما الأقارب من غير المحارم فالفتنة فيهم أكثر، والتحرّز منهم يحتاج إلى اهتمام بالغ، ولذلك سُمّي أخو الزوج في الحديث الشريف موتًا:…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو