الغطاء على السن
السؤال
وصل الكلام بين زيد وعابد في هذه المسألة إلى حدّ مكروه، فزيد يقول: إن ركّب الإنسان على سنه غطاءً، سواء كان من ذهب أو فضة أو فولاذ، فهو حرام في كل حال، ولا تصح صلاته ولا غسله من الجنابة، ولا تصح الصلاة خلفه. وعابد يقول: إن ثُبِّتت السن المكسورة ولو بتركيب الغطاء على البلاستيك فلا حرج، وسواء كان الغطاء من ذهب أو فضة أو فولاذ فهو جائز في كل حال، ولا يؤثر شيئًا في الغسل والوضوء؟
الجواب
إن كان بقاء السن بدون تركيب الغطاء عسيرًا فتركيب غطاء الفضة صحيح، وإن تعذّر نزعه عند الغسل صحّ الغسل بدون نزعه، وتصح الصلاة أيضًا. وفي غطاء الذهب اختلاف، والاحتياط أن يُجتنب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.