الحُمرة على الشعر والشفتين
السؤال
هل يجوز للنساء أن يصلّين بشعر طويل مصنوع، وبحُمرة على الشفتين، وبصبغ على أهداب العينين، أم لا؟
الجواب
إن كانت تلك الحُمرة بحيث تغطّي الشعر والشفتين ولا يصل الماء إليهما في الطهارة، فإن الطهارة تبقى متعذّرة ولا تصحّ الصلاة. وإن وُضعت على شعر آخر مصنوع فلا تتعذّر الطهارة بذلك، ولكن وصل شعر آخر بشعرها بحيث يُظنّ أنه شعرها الأصلي لا يجوز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.