لبس الكُرتة السوداء
السؤال
السؤال: ما حكم أن يشدّ الرجل المسلم إزارًا أسود، أو يلبس كُرتةً (قميصًا طويلًا) سوداء، أو صدريةً سوداء؟
الجواب
يجوز، لكن إذا كان شعارًا لجماعة من الفساق أو الكفار — كما هو شعار الروافض في المحرم — فينبغي التحرز منه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.