الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لبس الكُرتة السوداء

السؤال

السؤال: ما حكم أن يشدّ الرجل المسلم إزارًا أسود، أو يلبس كُرتةً (قميصًا طويلًا) سوداء، أو صدريةً سوداء؟

الجواب

يجوز، لكن إذا كان شعارًا لجماعة من الفساق أو الكفار — كما هو شعار الروافض في المحرم — فينبغي التحرز منه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو