لبس القميص والبنطال والمعطف
السؤال
السؤال: (١) هل يجوز لبس هذه الأشياء الثلاثة: القميص والبنطال والمعطف (الكوت) أم لا؟ وإذا صُلِّيَ فيها فهل تكون الصلاة مكروهة أم لا؟ (٢) هل لبس هذه الثلاثة مكروه مطلقًا أم لا؟ وإن كانت فيه كراهة فمن أي درجة؟ (٣) ما المراد بمشابهة القوم؟ إذا كان المسلمون والهندوس يلبسون القميص عادةً ولم يبقَ شعارًا لقوم من الأقوام، فلا تبقى إذن مشابهتهم، كالساري (ثوب نسائي هندي من قطعة قماش طويلة) الذي تلبسه عادةً نساء الهندوس والمسلمات في ولاية بيهار، فهل يصح لبس الساري في هذه الصورة أم لا؟
الجواب
حيثما لم يكن لباسٌ ما شعارًا للكفار أو الفسَّاق، بل يستعمله الجميع عادةً صلحاءَ وفسَّاقًا، فلا يُقال عنه هناك إنه ممنوع، نعم، يُقال عن اللباس المسنون إنه أحسن وأفضل بالمقابلة به، وحيثما وُجدت الشعارية بقدرٍ ما وُجدت الكراهة بقدرها، وتحت هذه الكلمة يمكن معرفة حكم الأشياء المسؤول عنها وأشياء أخرى كثيرة سواها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.