تغيير الجنس بالعملية الجراحية حرام
السؤال
السؤال: تغيير الجنس (أي تغيير الإنسان هيئته التي خُلق عليها، بأن يصير الرجل امرأة والمرأة رجلًا): هل يجوز شرعًا إجراء عملية جراحية لتغيير الجنس أم لا يجوز؟ أليس يلزم من هذا الفعل الشنيع تغيير الخلق؟ نرجو جوابًا مفصّلًا مدلّلًا في الجواز وعدمه في ضوء القرآن والحديث. ملاحظة: قد وقعت هذه الواقعة فعلًا، ولذلك نُكلّفكم بالسؤال عن حكم الشريعة المطهّرة فيها. تفضّلوا بالاطلاع: «قصة من إيطاليا على لسان المدير»: فُصل مدير حانة خمر في ميلانو (إيطاليا)
الجواب
الرجل الذي يتّخذ هيئة النساء أو يلبس لباسهن قد ورد عليه اللعن في الحديث الشريف، وكذلك المرأة التي تتّخذ هيئة الرجال أو تلبس لباسهم قد ورد عليها اللعن أيضًا في الحديث الشريف، حتى إن المرأة التي تركب الفرس كما يركب الرجال قد ورد عليها اللعن أيضًا: [ar]لعن الله الفروج على السروج[/ar] (كذا في فتح القدير).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.