الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استعمال نبيذ النخيل في البسكويت

السؤال

يبيع صاحب دكان بسكويتًا يُعَدّ بوضع ثُفل نبيذ النخيل (رواسبه) فيه ثم يُخبز بحرارة التنّور، ويأكله الناس عادةً ولا يرون فيه كراهة من أي نوع. فقال له رجل: إن استعمال شيء خالطه نبيذ النخيل غير جائز. فاحتجّ صاحب الدكان بأن الشيء النجس كالخنزير أو الغائط إذا وقع في مملحة فصار ملحًا طهر، وكذلك إذا صار ترابًا أو احترق فصار رمادًا فهو طاهر؛ وخلاصة ذلك أن النجس يطهر بتبدّل الحقيقة، كالخمر إذا صارت خلًّا فهي طاهرة، فهذا البسكويت المخبوز بخلط نبيذ النخيل من هذا القبيل.

الجواب

نبيذ النخيل مسكر، والمسكر عند الإمام محمد ﵀ حرام قليله وكثيره، وهذا هو القول المفتى به؛ فوضع زيد إياه في البسكويت حرام، وبيعه على القول المفتى به غير جائز ومكروه تحريمًا، وشراؤه واستعماله للعالمين بذلك أيضًا غير جائز مكروه تحريمًا. [ar](وحرمها محمد) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما قاله المصنف (مطلقًا) قليلها وكثيرها (وبه يفتى)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو