حكم البهيمة الموطوءة
السؤال
السؤال: رجلٌ زنى ببقرة، فلمّا ثبت ذلك دفع الواطئ بقولِ أحد العلماء قيمتَها إلى مالكها، ثم ذهب بالبقرة المذكورة إلى مكان بعيد جدًّا فباعها، وتصدّق بثمنها على الفقراء والمساكين. والمرجوّ الآن بيانُ: هل يجوز شرعًا للعالم المذكور أن يفتي بمثل هذا أم لا؟ وهل يجوز شرعًا في مذهب الحنفية بيعُ مثل هذه البقرة وذبحُها وأكلُ لحمها أم لا؟ وهل بيعُ هذه البقرة واقتناؤها وأكلُ لحمها حلالٌ عند أئمتنا، أم هو حرام أيضًا عند أحدٍ منهم؟
الجواب
[ar]ولا يحد بوطء بهيمة بل يعزر، وتذبح ثم تحرق، ويكره الانتفاع بها حيةً ومية.[/ar] [ar]مجتبى. وفي النهر: الظاهر أنه يطالب ندبًا لقولهم تضمن بالقيمة. (قوله وتذبح وتحرق) أي لقطع امتداد التحدث به كلما رئيت، وليس بواجب كما في الهداية وغيرها. وهذا إذا كانت مما لا يؤكل، فإن كانت تؤكل جاز أكلها عنده، وقالا: تحرق أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.