حكم لحم الخنزير
السؤال
السؤال: ما الحكم الشرعي في أن زيدًا ذهب إلى بيت أحد التشامار (طائفة دبّاغي الجلود في الهند، عُدّت من الطبقات الدنيا) وطلب لحم الخنزير، فأبى التشامار أن يعطيه، فقال زيد: أعطني، فقد أكلنا هذا اللحم مرات كثيرة. وعلى كل حال أعطاه التشامار فأكل زيد. فلما علم بعض الناس بما وقع جرى التحقيق فيه وعُقد مجلس الجماعة، فاشترط أحد العلماء أنه إن ثبت ذلك بالشهود فُرضت غرامة قدرها ألف روبية، وإلا أُخذ ممن يدّعي ذلك مائة روبية. وبناءً على ذلك كتب العالم المذكور على الطرفين صكوكًا (سه خط).
الجواب
(١) اشتراط المال من الجانبين على هذا الوجه لا يجوز شرعًا، بل التغريم المالي على أي مجرم لا يصح أصلًا. ولحم الخنزير حرام قطعًا، وأكله معصية شديدة وكبيرة من الكبائر، والتوبة منه والندم فرض، ولكن لا تجب فيه كفارة مالية. (٢) آكل لحم الخنزير آثم إثمًا شديدًا، وكان الواجب على العالم أن يلقّنه التوبة، والتوبة فرض عليه هو أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.