الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إيصال ماء الفحل إلى الجاموسة بالحقن

السؤال

السؤال: استُحدثت في هذا الزمان طريقة جديدة لتلقيح إناث المواشي — كالجواميس والبقر ونحوها — وهي الحقن، فبدلًا من إنزاء الذكر عليها تُلقَّح الأنثى بواسطة الحقنة. وفي إنزاء الذكر على الأنثى وتلقيحها هذه القباحة أيضًا، وهي أنه لا بد من دفع أجرة أو ثمن للتلقيح، ولا يُعطى الحيوان بدونه. فهل يجوز تلقيح الأنثى بواسطة الحقن أم لا؟

الجواب

إذا حملت الأنثى بواسطة الحقن فلا يقال إن لبنها أو لحمها غير جائز، لكن هذه الطريقة مخالفة للفطرة. وفيها نجاة من قباحة واحدة، ولكن لا بد أن يُدفع ثمن هذه الحقنة أيضًا، فهل يجوز بيع المني وشراؤه؟ وقد جاء رجل إلى هنا وذكر أن جاموسته ولدت مولودًا ولكنه خنزير، فقُتل في الحال فورًا، فما حكم لبن هذه الجاموسة؟ فبواسطة الحقن يمكن إيصال ماء أيّ حيوان شاؤوا إلى أيّ حيوان شاؤوا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو