إجابة دعوة الفاسق
السؤال
السؤال: رأيتُ في كتابٍ أن رسول الله ﷺ نهى عن إجابة دعوة الفاسق، ثم رأيتُ أن أكل طعام المرائي والمتفاخر لا يجوز (أبو داود)، ثم رأيتُ أن رسول الله ﷺ قال: من دُعي فلم يُجب فقد عصى الله ورسوله؛ ولذلك لا أُجيب دعوة الفسّاق الذين أعرفهم، كشارب نبيذ النخيل، وشارب الخمر، وآخذ الرشوة، وقاصّ اللحية، وتارك الصلاة. وقال أحد العلماء: إن الأكل من طعام الجميع جائز، لكني لم أفهم قوله؛ لأني قرأتُ في كتاب «المنهج التبليغي» (تبلیغی نصاب)
الجواب
من كان فاسقًا معلنًا فقد نُهي عن إجابة دعوته، ومن أطعم من مالٍ حرام فلا تجوز إجابة دعوته البتة. ولا يحقّ لأحد أن يحكم على أحدٍ بلا سبب بأن ماله حرام، ولا حاجة كذلك إلى التفتيش بلا سبب أماله حلال أم حرام. فإن كانت لأحدٍ بشخصٍ علاقةٌ يُرجى معها إصلاحه بإجابة دعوته، أي أنه سيتوب من فسقه، فلتُجَب دعوته بهذه النية؛ لأن في ذلك خيرًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.