الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شراء اللحم من دكان الهندوسي واستعماله

السؤال

السؤال: (١) ما حكم شراء اللحم واستعماله من الجزّار الهندوسي الذي لا تكون على دكانه حراسة ولا رقابة من أحد المسلمين، إذا كان الذي ذبحه مسلمًا؟ (٢) إذا اشترى هندوسيٌّ لحمًا من دكان مسلم وذهب به، فطبخه في بيته أو في مطعمه، فهل يجوز للمسلم أن يأكله أم لا؟ (٣) كثير من المسلمين الموظفين في الحكومة يخرجون من بيوتهم في جولات في المنطقة، فينزلون عند بعض الهندوس، فيشتري ذلك الهندوسي اللحم من دكان مسلم ويأتي به، ويُطبخ ذلك اللحم في بيت الهندوسي، والمسلم نازل في الغرفة الخارجية، فيبقى اللحم في هذه الحال غائبًا عن نظر المسلم،…

الجواب

(١) إذا لم يكن هناك رقيب مسلم حاضر، صار المدار على قول ذلك غير المسلم إن هذا لحم حلال، وقول غير المسلم في الحِلّ والحرمة غير مقبول شرعًا، إلا أن قوله مقبول في المعاملات إذا غلب الظن بصدقه. فإن قال: هذا هو اللحم الذي ذبحه فلان (المسلم)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو