استيفاء نفقات الدعوى من المدعى عليه
السؤال
السؤال: اشترى زيد وبكر وخالد وغيرهم قطعة أرض شراءً مشتركًا، وبقي جزء من الأرض المشتراة، فقال زيد لعمرو (وهو من الشركاء المذكورين): خذ أنت هذا الجزء الباقي لكي تدخل القطعة كلها في شرائنا. فقال عمرو: لا حاجة لي إليه، وليس عندي مال. فقال زيد: أنا أعطي المال، فاكتبه باسمك. فقال عمرو: إن كتبتُه باسمي الآن فمن أين أعطيك المال بعد رجوعي إلى البيت؟ فإنه ليس عندي مال في البيت أيضًا، ولا سبيل إلى تحصيله. فقال زيد: اكتبه، وتؤدي متى تيسّر وكيفما تيسّر.
الجواب
المال الذي دفعه زيد إلى عمرو قرض، والأرض اشتراها عمرو (وإن كان دفع ثمنها بمال اقترضه من زيد)، فعمرو هو مالك الأرض، وما اقترضه عمرو من المال واجب الأداء. وإن لم يكن عند عمرو في الحال مال للأداء فينبغي لزيد أن يُمهل عمرًا، لقوله تعالى: [ar]وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ[/ar] (سورة البقرة: ٢٨٠). ومع ذلك فلزيد حق المطالبة في كل وقت.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.