الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

رفع الدعوى بأكثر من المطالبة الأصلية

السؤال

السؤال: استدنتُ فاشتريتُ محرّكًا بقرضٍ أخذتُه بالربا، ثم اضطُررتُ لسوء الأحوال إلى بيعه بـ٢٩٠٠، فقبضتُ ٢١٠٠ روبية، ووُعدتُ بـ٨٠٠ روبية عند تشغيله، لكنه الآن لا يدفع المال، وسيكون الفصل من المحكمة. ويقول المحامون (الوكلاء): ارفع الدعوى بـ٢٩٠٠ روبية كاملة. ولمّا كان هناك شيء من الأمل في النجاح، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أرفع الدعوى بـ٢٩٠٠ روبية أم لا؟

الجواب

إن كنتَ قد أعطيتَهم إيصالًا بقبض ٢١٠٠ روبية فلك أن ترفع الدعوى بأنك قد قبضتَ ٢١٠٠ روبية وبقي ٨٠٠. وبعد تمام عقد البيع (البيع نامه) وتركيب المحرّك وتشغيله، فلعل المحكمة لا تفسخ البيع بمجرد المطالبة بالـ٨٠٠ الباقية الواجبة الأداء، بل تُلزم بدفع مالك إليك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو