إنفاق أمانة الأيتام في زواجهم بعد بلوغهم
السؤال
تزويجُ الأحفاد والحفيدات الأيتام أو أبناء الأخ وبناته من مسؤولية الجدّ أو العمّ أيضًا. وبعد البلوغ أنفق الجدُّ أو العمُّ في زواج حفيداته اليتيمات أو أبناء أخيه مالَ هؤلاء الأيتام أنفسِهم، ثم عند المطالبة أحال على هذا الإنفاق، مع أنه لم يستأذن هؤلاء الأيتام وقت الإنفاق، فما الحكم؟
الجواب
بعد البلوغ لا يُنفق الجدُّ ولا العمُّ مالَهم في الزواج ونحوه بغير إذنهم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.