على من الضمان إذا ضاع المبيع في البريد
السؤال
السؤال: طلب زيد من عمر بعض الكتب شراءً عن طريق البريد، فأرسل عمر الكتب مرات متعددة إلى العنوان الذي كتبه زيد، فوصلت الكتب في بعض المرات كاملة، لكن ضاعت بعض الكتب من بعض الطرود ولم تصل إلى زيد. فمن الضامن لما ضاع في هذه الصورة شرعًا؟
الجواب
إن كان عمر (البائع) قد أرسل الكتب وفق تعليمات زيد (المشتري) ولم يقصّر، فلا ضمان على البائع، لأنه عمل بأمر المشتري.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.