البيع بالمال الحرام
السؤال
السؤال: يأتي المشترون إلى أصحاب الدكاكين فيشترون الأشياء بكل نوع من المال: من الربا والرشوة والقمار والسرقة، فهل هذا المال الذي يحصل للبائع بدلًا عن المبيع حلال أم لا؟ والتخلص منه أيضًا صعب اليوم. بينوا تؤجروا.
الجواب
المال الذي عُلم قطعًا أنه حرام لا يصح بيع شيء بعوضه ولا أخذه، وحيث لا يُعلم ذلك ففيه سعة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.