أحكام الأمة: البيع والاستيلاد وغيرهما
السؤال
استفتاء من منثور أحمد الأعظمي، «هي سي سي» (؟)، صندوق البريد ٣٤، مطار الظهران، المملكة العربية السعودية، ٢٣ مارس ٨٠م. (١) في الإسلام إذن باتخاذ الأمة، فما شروطه؟ أم كان إذنًا مؤقتًا ثم نُسخ بعد ذلك؟ (٢) هل تجوز مباشرة الأمة المشتراة؟ وإن كانت جائزة ففي أي صورة؟ (٣) هل يرث الأولاد إذا وُلدوا؟ (٤) إذا كانت له زوجة منكوحة أيضًا، فهل يجوز له جماع الأمة؟ (٥) إذا اشترى رجل أمة بخمسين ألف روبية مدى العمر، فلماذا لا تحل البغيّ التي تأخذ خمسين روبية في اليوم؟ (٦) هل يتساوى أولاد المنكوحة وأولاد الأمة في الميراث؟ (٧)
الجواب
(١) إذا أقيم الجهاد على الطريقة الشرعية، وأُسر فيه أعداء الإسلام وصاروا أسرى، فقسمهم أمير المؤمنين بين الغزاة، فهؤلاء الأسرى إن كانوا رجالًا سُمّوا عبيدًا، وإن كانت امرأة سُمّيت أمة. وهذا الحكم ليس منسوخًا ولا مؤقتًا، فمتى أعطى الله تعالى المسلمين من الشوكة ما يجاهد به أمير المؤمنين على الطريقة الشرعية، وجيء فيه بأعداء الإسلام أسرى، صاروا عبيدًا وإماءً. (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.