ليلة البراءة وأعمالها
السؤال
(١) بأي نصٍّ ثبت التعبد في ليلة البراءة (ليلة النصف من شعبان)؟ (٢) الذهاب إلى المزار (القبور) بعد صلاة العشاء، وهو المعروف عند الناس، بأي نصٍّ ثبت؟ وإن لم يثبت فهل هذا الفعل بدعة أم لا؟ وما الطريقة الصحيحة المسنونة؟ (٣) الذهاب إلى المزار في الخامس عشر من شعبان بعد صلاة الفجر، بأي نصٍّ ثبت؟ وإن كان ممنوعًا فأين كُتب المنع؟ (٤) صوم الخامس عشر من شعبان وفضيلته، بأي نصٍّ ثبتا؟ (٥) طريقة قراءة الفاتحة على مقابر المسلمين، بأي نصٍّ ثبت كونها مسنونة؟
الجواب
(١) ثبتت الصلاة في ليلة البراءة مطلقًا من غير قيد ولا خصوصية: فليتعبد كل واحد على حدة تعبدًا لا رياء فيه ولا التزام لرسم أو هيئة مخصوصة، وهذا مستحسن. [ar]عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.