الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أداء النذر المعلّق قبل وجود الشرط

السؤال

السؤال: نذر رجل: إن تمّ الأمر الفلاني صمتُ ثلاثة أيام، فوفّى بالنذر قبل أن يتمّ الأمر، ثم حصل الأمر بعد ذلك، فهل عليه أن يفي بالنذر مرةً أخرى أم تكفي الأيام التي صامها؟ وهل مسألة اليمين على هذا النحو بعينه أم بينهما فرق؟

الجواب

في الصورة المسؤول عنها لا تكفي تلك الأيام، لأنه علّق الصيام على تمام الأمر، وما لم يتمّ الأمر لم يجب الصيام أصلًا، فصارت نفلًا، والآن يلزمه أن يصوم صيامًا مستقلًّا وفق الشرط. وفي مسألة اليمين أيضًا لا تجب الكفارة قبل الحنث ولا تكفي. [ar]وَإِنْ كَانَ (أَيِ النَّذْرُ)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو