الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النذور المقدَّمة إلى المزارات

السؤال

السؤال: الأملاك التي وقفها الملوك باسم المشايخ (البِير)، إذا أُجري من غلّتها مطعمٌ مجاني، فما حكم ذلك الطعام؟ وما حكم أكل ما يُقدَّم إلى المشايخ من النذور (چڑھاوا)؟ وما حال مَن يأخذ نصيبًا من هذه النذور وهو متشرّع، متنازعًا متخاصمًا، يعدّها كتركة الأجداد؟

الجواب

…قد أذن في إجرائه، فيجوز للمستحقّ أكله. وإن كانت تلك النذور باسم المشايخ والمزارات فتقديمها وأكلها غير جائز، وإن كانت لفقراء ذلك المكان فيصحّ للفقراء أكلها. وإن كان ذلك وقفًا شرعيًّا على الوجه الصحيح فلا يجري فيه الميراث، بل يُقسَّم بين المستحقّين على وفق ما عيّنه الواقف من الحصص وكيفيتها، وإن لم يكن وقفًا صحيحًا بل كان ملكًا لشخص معيّن فيجري فيه الميراث شرعًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو