الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قيمة النذر للفقراء

السؤال

السؤال: عندي مصنعٌ تُصنع فيه الأدوات من الفولاذ، وعند صنع الأواني تبقى قصاصاتٌ كثيرة بعد القصّ والتشذيب، فقلتُ: كلُّ ما يكون من قصاصات الفولاذ فإني أُنفق ثمنه لله على الفقراء، والآن يأتي كثيرٌ من الناس لجمع التبرعات للمساجد، فهل يجوز لي أن أعطي للمسجد من هذا المال؟

الجواب

قد قلتَ: أُنفقه لله على الفقراء، فأعطِه الآن المساكينَ وأصحابَ الحاجة، لا المسجدَ؛ فإن المنتفعين به الأغنياءُ والفقراءُ جميعًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو