موقف مولانا عبد الشكور ﵀ في مقدار صدقة الفطر
السؤال
في كتاب «علم الفقه» من تصنيف مولانا عبد الشكور اللكنوي روايةٌ في صدقة الفطر بمقدار ثمانية عشر جهتانكًا (والجهتانك وحدة وزن تعادل 1/16 من السير، نحو 58 غرامًا)، وقد خُطّئت في «فتاوى دار العلوم»، وكُتب فيها أن من أدّى بهذا الحساب لم يصحّ أداؤه، ويلزمه إخراج الباقي. فما توجيه الرواية التي كتبها العلامة لدفع هذا التعارض؟
الجواب
منشأ هذا الاختلاف أن «الأحمر» (الرتّي، وهو وحدة وزن صغيرة) على نوعين: أحدهما عند الفقهاء والآخر عند الأطباء، وبين وزنيهما تفاوت. فاعتبر مولانا عبد الشكور اللكنوي ﵀ أحد الوزنين، واعتبر سائر الأكابر الوزن الآخر؛ فمصنف «علم الفقه» مولانا عبد الشكور ﵀ قد اتبع مولانا عبد الحي ﵀.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.