وجوب الزكاة والأضحية على من ينتمي إلى قوم الفقراء
السؤال
بكرٌ مزارعٌ، لكنه من قوم «الفقير» (طائفة تُسمّى بذلك)، ويتخذ السؤال حرفةً أيضًا، وهو صاحب نصاب، ويستعمل مع ذلك ما يُقدَّم إلى الضريح من النذور. ويقول بكر: لمّا كان قومنا قوم الفقير فليست الزكاة والأضحية فرضًا علينا. فهل قول بكر هذا صحيح؟
الجواب
ما دام بكرٌ صاحبَ نصاب فالزكاة لازمة عليه أيضًا، ولا تسقط عنه الزكاة لكونه من قوم الفقير. وأما ما يُقدَّم إلى الضريح مما يُتقرَّب به إلى صاحب الضريح فتقديمه غير جائز، وأكله غير جائز أيضًا، فلا ينبغي لبكر أن يأكله أبدًا. وتلزمه الأضحية أيضًا لكونه غنيًّا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.