الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إعطاء المال المدفوع للمدرسة لمدرّسٍ استخدمه بنفسه

السؤال

(١) أنا مدير مدرسةٍ عيّنتني اللجنة. وزيد مستأجر الطابق السفلي من المدرسة، وكان يدفع الأجرة للمدرسة. ثم وقع بيني وبين زيد خلاف، فعمد زيد إلى أن أجلس مدرّسًا في غرفة من غرف المدرسة للتعليم على مسؤوليته، ولم أعارضه خشية الفتنة. وقد وجبت على زيد أجرة المدرسة لسنتين، فلما طولب بالأجرة أجاب: إني أعطي راتبًا للمدرّس الذي استخدمته بنفسي، ولن أعطيكم شيئًا. فما حكم فعله هذا؟ وأنا غير موافق على فعله هذا، فهل تجب عليه أجرة المدرسة لسنتين، أم أنها قد أُدّيت شرعًا؟ (٢)

الجواب

(١) يجب على زيد أداء الأجرة بحسب العقد، ولا تسقط الأجرة بإعطائه راتبًا لمدرّسٍ على مسؤوليته، بل لو دفع تلك الدراهم أو المتاع إلى المدرسة على سبيل التبرّع، أو أطعم الطلاب، لم تسقط الأجرة بذلك أيضًا. (٢) ما دفعه إليه أحدٌ من مال ونحوه ليدفعه إلى المدرسة فهو أمانة، ويلزمه أن يسلّمه إلى المسؤول عن المدرسة، ولا يصحّ أن يعطيه بنفسه للمدرّس الذي استخدمه؛ إذ لا يُؤدّى بذلك حقّ الأمانة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو