بيع ما أُخذ أجرةً على قراءة القرآن في التراويح في المسجد نفسه
السؤال
حافظٌ للقرآن فعل يوم ختم القرآن ما يلي: أكاليل الزهور التي أُعطيت له من قِبَل المقتدين باعها بالمزاد في المكان نفسه، فبيعت بالمزاد بـ ٣٧٥ روبية، فدفع نصف ذلك المال إلى صندوق تعمير المسجد، ونصفه إلى صندوق تعمير المدرسة. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
إن باع بالمزاد في المسجد نفسه فقد أساء، إذ لا يُؤذن بالبيع والشراء في المسجد، وإن باع بالمزاد خارج المسجد فهو صحيح. هذا حكم المزاد نفسه. وأما العوض على قراءة القرآن الكريم في التراويح، سواء كان نقدًا أو شيئًا آخر، وسواء شُرط من قبلُ أو كان في الذهن فقط دون شرط، فلا يصح، ولا سيما إذا كان هناك عرفٌ بالإعطاء للحافظ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.