الوعد بدفع مال للمسجد ثم عدم دفعه
السؤال
وعد رجل يُدعى أبا الحسن نيابةً عن والده بأن يدفع إلى متولي مسجد الحيّ ثلاثمائة روبية لمسجد الحيّ، وأعطى كتابةً إلى التاجر المُقرِض الذي كان أبو الحسن يتعامل معه أن يدفع ثلاثمائة روبية إلى متولي المسجد لمسجد الحيّ، ولكن أبا الحسن الآن بعد خمسة أو ستة أشهر يُعرض عن دفع المال، فهل لأبي الحسن بعد أن كتب المال حقُّ التعديل والإلغاء؟
الجواب
ليست هذه صورة الوقف التي يخرج فيها الأمر من يد الواقف ويصير الواقف عاجزًا، بل هذا تبرّعٌ (چنده) ووعدٌ للمستقبل، فينبغي الوفاء بالوعد ما أمكن، ولا يُخلَف الوعد لمجرد حب المال أو لضيق يسير، فإن ذلك مذموم شرعًا. ومع ذلك كله إن لم يدفع أبو الحسن المبلغ الموعود فليس لأحدٍ حقُّ استيفائه منه جبرًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.