صرف مال مسجد في مسجد آخر
السؤال
في قرية مسجدٌ جامع، ودخله زائد على نفقات المسجد، ففي أيّ الجهات يجوز صرفه؟ ولهذا المسجد مئات الآلاف من الروبيات مُعطَّلة في المصرف. والمرجوّ: هل يجوز أن يُعان من هذا المال فقيرٌ أم لا؟ أو يُعان مسجد آخر أم لا؟ أو يُصرف في هذا المسجد نفسه فقط، أو يجوز صرفه في أعمال خير أخرى؟ نرجو التكرم بجواب المسألة مع الإحالة إلى الكتاب. أو هل يجوز الصرف من دخل هذا المسجد في تعليم أولاد المسلمين التعليمَ الدنيوي أو الديني، وفي التعليم الدنيوي تعليمَ الإنجليزية والكجراتية والأردية أم لا؟
الجواب
ينبغي النظر في وقفية الوقف الذي هذا دخله، لمعرفة الأعمال التي أذن الواقف بالصرف فيها. ولا يجوز صرف دخل الوقف المخصَّص لمسجد بعينه في مسجد آخر، لكن يصح شرعًا إنشاء مدرسة دينية متعلقة بالمسجد لعمارة المسجد (بالمصلين)؛ لأن هذا أيضًا من مصالح المسجد، هكذا يُفهم مما في البحر الرائق (٥/٢١٥). والتعليم الدنيوي ليس من مصالح المسجد، فلا يصح الصرف فيه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.