إنفاق المال على زينة المسجد
السؤال
هل يصح تزيين المسجد وإضاءته بالبلاط الملون والرخام ونحوهما من مال وقف المسجد أم لا؟ وقد هُدم بناء بلا ضرورة وأُقيم بناء آخر ليصير جذابًا للنظر فاتنًا، أفليس هذا من علامات القيامة؟ وما الأشياء الداخلة في حاجة المسجد؟
الجواب
لا يجوز إنفاق مال وقف المسجد على الزينة، وإنما يُنفق على الإحكام. كذا في كتب الفقه من رد المحتار والبحر الرائق وغيرهما.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.