الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استبدال الأرض الموقوفة لمسجد غير معمور

السؤال

السؤال: وقف رجل في أرضه الواقعة في مكان خالٍ نحو بسوة واحدة (مقياس لمساحة الأرض) في وسط الأرض المذكورة باسم المسجد، لمجرد أن يحصل لساكني البستان ثواب الصلاة في المسجد، مع أنه لا عمران هناك، ولا طريق يمر بالبستان حتى يأتي المارة فيصلوا. فإذا أراد الآن بيع أرضه وكان المشتري غير مسلم، والحال أنه لم يبق لهذا المسجد أثر، فهل يجوز بيع هذه البسوة الواحدة من الأرض التي كانت موقوفة باسم المسجد مع الأرض؟ وهل يسع أن تُصرف قيمة هذه البسوة في مسجد معمور، أو يشتري لمسجد ما أرضاً بقدرها أو أرضاً بقيمتها؟

الجواب

لا يجوز بيع الوقف بعد تمامه ولزومه: [ar]إذا تم ولزم لا يُملك ولا يملك، أي لا يكون مملوكاً لصاحبه، ولا يملك، أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه[/ar] (الشامي ٣/٥٠٧). ولكن إن لم يبق سبيل إلى حفظه، وكان يُظن أن يُستولى عليه غصباً فيبطل أصل الوقف، فيُستبدل بأرض أخرى اضطراراً (كذا في عمدة القاري للعيني).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو