الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تعليق الأضحية على شرط

السؤال

إذا قال شخص: إن حملت هذه البقرة أمسكتُها وإلا ضحّيتُ بها، ولم تحمل البقرة إلى الآن، فهل يجوز الآن بيع البقرة وشراء بقرة أخرى أو ثور بثمنها والتضحية به أم لا؟ وهل يجوز بيعها أم لا؟ وهل هذا النذر صحيح أم لا؟ والشخص المذكور غني.

الجواب

الألفاظ المذكورة في السؤال تحتمل أمرين: أحدهما الوعد من نفسه، والآخر النذر. فإن لم ينوِ النذر بل نوى الوعد فلا نذر أصلًا، وإنما هو وعد محض لا يُفترض الوفاء به، فإن اقتضت مصالحه جاز بيعها، وليضحِّ بدلها ببقرة أخرى ونحوها. هكذا يفهم مما ذكر في البدائع (٥/٨٤)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو