الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تداخل عدتين

السؤال

السؤال: امرأة كانت تقضي عدة الوفاة، ولم يمضِ إلا ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يومًا حتى تزوّجها رجل ظانًّا جواز نكاحها، فحملت بعد النكاح. فهل يكون هذا النكاح الثاني فاسدًا أو باطلًا؟ أي: هل يُعتبر الحمل بدلًا عن مقدار عدة الوفاة أم لا؟ وإن حُكم بفساد هذا النكاح فهل ذلك بعد التفريق أو المتاركة؟

الجواب

عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: [ar]وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[/ar] (سورة البقرة: ٢٣٤). وإن كان الحمل موجودًا وقت وجوب العدة فالعدة وضع الحمل، لقوله تعالى: [ar]وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[/ar] (سورة الطلاق: ٤).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو