الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

البئر المَعين

السؤال

إلى الحضرة الأقدس، أستاذي المكرَّم حضرة القاري، دامت بركاتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بئر كبيرة تابعة لمسجد يستقي منها أهل الحيّ أيضًا، وهي مشهورة باسم «البئر العشر في العشر»، لكن قطرها عشرة أذرع ونصف، وفيها من الماء ما يتطلب نزحُه كلُّه نحو مائة روبية من النفقات، ولا يسهل في هذا الزمان جمع التبرعات لذلك ولا الحصول على الثيران ونحوها. ولهذه الأسباب إذا تنجّست بقيت نجسة سنين، وهكذا بقيت نجسة هذه المرة أيضًا منذ نحو ثلاث أو أربع سنين. والمطلوب معرفته: ما أيسر حكم للشريعة في مثل هذه المواضع؟

الجواب

(١) هذا هو الأصل، لكن لرفع الحرج تيسيرًا صورة أخرى أيضًا كما سيجيء. (٢) بعضهم قال: إنه مفتًى به، وبعضهم ضعّفه. (٣) داخلة؛ لاشتراك العلة وهي اليسر. (٤) صحيح، وفي مثل هذا الموضع تتسع الفتوى لمثل ذلك. (٥) [ar]وإن تعذر نزح كلها لكونها معينًا فيقدر ما فيها وقت ابتداء النزح، قاله الحلبي، يؤخذ ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء، به يفتى، وقيل: يفتى بمائتين إلى ثلاثمائة، وهذا أيسر…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو