كم يكون بُعد الماء حتى يصحّ التيمم؟
السؤال
رجل في راجستان يقول لأهلها: إذا كان الماء على بُعد مائة وعشر خطوات جاز التيمم هناك والصلاة. وحالهم هناك أنهم يسكنون في البرّية وقد بنوا فيها بيوتًا، ويقتنون معهم ماشية كثيرة، ويسقون هذه الماشية ماءً يجلبونه من أماكن بعيدة، ويغتسلون هم بهذا الماء ويغسلون به ثيابهم. وفي بيوت بعض الناس خزّان مبنيّ يسع من ثلاثين إلى أربعين جرّةً من الماء، وفي البيوت أيضًا يوجد عند بعضهم ثلاثون جرّةً من الماء، وفي المسجد يكون خمس أو عشر جرار من الماء، ومع ذلك يتيممون: فيجلبون الماء لسقي الدوابّ ويسقونها، ويستعملون الماء للاغتسال…
الجواب
لا يُرخَّص في التيمم في هذه الأحوال، لقوله تعالى: [ar]فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا[/ar] (الآية) (سورة النساء: ٤٣).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.