الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صفة وضوء المرأة التي بها سيلان الرحم

السؤال

إذا كانت المرأة مصابةً بمرض السيلان الأبيض (اللوكوريا)، فيخرج منها ماءٌ أبيضُ لزجٌ بين فتراتٍ قصيرة، فهل يبقى وضوؤها في هذه الحال، وهل يجوز لها أن تصلي به أو تتلو القرآن الكريم؟ وإذا خرجت هذه المادة في الصلاة فهل يلزمها أن تعيدها؟

الجواب

على هذه المرأة أن تقدّر مرةً واحدة: إن مضى عليها وقتُ صلاةٍ واحدة كاملًا وهذه المادة جاريةٌ ولم تجد فراغًا تؤدي فيه الصلاة، فهي معذورة شرعًا. وحكمها أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ثم تصلي بذلك الوضوء في الوقت كلَّ شيء: الفرض والسنة والنفل، ولا يُحكم بانتقاض الوضوء بسبب هذه المادة. فإذا خرج الوقت ودخل وقتٌ آخر توضأت من جديد.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو