أحكام المسح على الخفين
السؤال
رجل توضأ ولبس خفين من جلد، ثم انتقض وضوؤه بعد لبس الخفين، مثلًا قبل العشاء، ولم يتذكر هل انتقض الوضوء في الساعة الثامنة أو في الساعة السابعة والنصف. والآن تنتهي مدته في اليوم التالي في الوقت نفسه. وفي اليوم التالي توضأ للعشاء فمسح على الخفين، وكان الوضوء [في اليوم الأول] قد انتقض قبل صلاة العشاء. فلعل هذا المسح لم يكن بعد مضي ٢٤ ساعة؛ إذ لم يتذكر بالضبط في أي وقت انتقض الوضوء، وغالب ظنه أن الوضوء انتقض في الساعة السابعة والنصف. وفي اليوم التالي توضأ ومسح بعد الساعة السابعة والنصف.
الجواب
بتمام ٢٤ ساعة انتهت مدة المسح، ويجب أن ينزع الخفين ويغسل رجليه، وإن لم يكن متوضئًا في ذلك الوقت توضأ ولبس الخفين ويُعتبر ابتداء المدة من جديد. ولذا تجب إعادة تلك الصلاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.